فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٢ج ٤ ص ٤٦٢

ولو كان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أنها في العدة، فإنه يكون زانياً لا يترتب على وطئه نسب ولا عدة، كما تقدم. الحنابلة - قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يلحق الولد الزوج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد