Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة. واعلم أن عدة الوفاة تنقضي بأربعة أشهر وعشرة أيام في غير عدة الفار مطلقاً، سواء كانت المتوفى عنها من ذوات الحيض أو لا، كما ذكرنا، وسواء حاضت في العدة المذكورة أو لا. كما إذا كانت مرضعة وتأخر حيضها أو حاضت مرة في حياتها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet