فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٩ج ٤ ص ٤٦٩

ولا تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة. واعلم أن عدة الوفاة تنقضي بأربعة أشهر وعشرة أيام في غير عدة الفار مطلقاً، سواء كانت المتوفى عنها من ذوات الحيض أو لا، كما ذكرنا، وسواء حاضت في العدة المذكورة أو لا. كما إذا كانت مرضعة وتأخر حيضها أو حاضت مرة في حياتها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد