Mas’ala 26996الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 473vol. 4, p. 473 وكذا إذا كانت مسلمة ولكن طلقها في مرض الموت طلاقاً بائناً برضاها، كأن سألته الطلاق فأجابها. فإنها تعتد عدة طلاق، لأنها لا ترث في هذه الحالة فإن طلق شخص زوجته وانقضت عدتها بالحيض أو بغيرها ثم مات عقب انقضائها، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare