فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٣ج ٤ ص ٤٧٣

وكذا إذا كانت مسلمة ولكن طلقها في مرض الموت طلاقاً بائناً برضاها، كأن سألته الطلاق فأجابها. فإنها تعتد عدة طلاق، لأنها لا ترث في هذه الحالة فإن طلق شخص زوجته وانقضت عدتها بالحيض أو بغيرها ثم مات عقب انقضائها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد