Mas’ala 27035الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 476vol. 4, p. 476 ولا يضره فراق ثدي أمه. الشرط الثاني: أن تكون عادتها في الحيض قد تأخرت بسبب الرضاع، أما إذا كانت لا تحيض إلا كل سنتين مرة بحيث لو قطعت الرضاع لا تحيض، فإنه ليس له أن ينزع الولد. الشرط الثالث: أن ترضعه المرضعة، وهو في حضانتها بأن ترضعه وهو عندها، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare