المسألة ٢٧٬٠٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٦ج ٤ ص ٤٧٦ ولا يضره فراق ثدي أمه. الشرط الثاني: أن تكون عادتها في الحيض قد تأخرت بسبب الرضاع، أما إذا كانت لا تحيض إلا كل سنتين مرة بحيث لو قطعت الرضاع لا تحيض، فإنه ليس له أن ينزع الولد. الشرط الثالث: أن ترضعه المرضعة، وهو في حضانتها بأن ترضعه وهو عندها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة