Mas’ala 27054الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 478vol. 4, p. 478 وأما الجواب عن الخامس فظاهر، لأن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ولو لم تحض إلا كل خمس عشرة سنة مرة فإن عدتها لا تنقضي عند الحنفية إلا بالحيض، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare