فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٨ج ٤ ص ٤٧٨

وأما الجواب عن الخامس فظاهر، لأن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ولو لم تحض إلا كل خمس عشرة سنة مرة فإن عدتها لا تنقضي عند الحنفية إلا بالحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد