Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلو كانت أقل من ذلك ورأت دماً فإنه لا يكون حيضاً ولا يعتبر، ومنها أن تكون آيسة من المحيض، وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك. والحامل لا تحيض عند الحنابلة، كالحنفية،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet