فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٠ج ٤ ص ٤٨٠

فلو كانت أقل من ذلك ورأت دماً فإنه لا يكون حيضاً ولا يعتبر، ومنها أن تكون آيسة من المحيض، وهي من بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك. والحامل لا تحيض عند الحنابلة، كالحنفية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد