Mas’ala 27166الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 482vol. 4, p. 482 ولو دخل بها وأولج فيها، وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضاً إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما بنت تسع فإن عليها العدة إذا وطئها ابن عشر، لاحتمال التلذذ والإمناء. الشافعية - قالوا: الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare