فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٢ج ٤ ص ٤٨٢

ولو دخل بها وأولج فيها، وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضاً إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما بنت تسع فإن عليها العدة إذا وطئها ابن عشر، لاحتمال التلذذ والإمناء. الشافعية - قالوا: الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد