Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

(الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة، سواء كانت أماً أو غيرها، وهي غير أجرة الرضاع، وغير نفقة الولد، فيجب على الأب، أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet