Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو كان عنده شبهة لذكرها، لأن الإنسان لا يجهل زوجته، أو أمته. الإقرار بالزنا لا يتعدى صاحبه ومن أقر أنه زنى بفلانة، وكذبته، وقالت: لا أعرفه اختلف العلماء في حكمه. الإمام أبو حنيفة - قال: لا يقام الحد على الرجل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet