فلا يرفع إلا ببينة. أما إذا كانت المرأة طارئة، قبل قولها، لوجود شبهة، وعدم التوثق في ثبوت حدها. زنا المحصن بغير المحصنة إذا زنا رجل محصن، حر، ببكر، أو بأمة، أو بمستكرهة. قَالَ جمهور جمهور العلماء: على المحصن في هذا كله الرجم، لعدم وجود شبهة تدرأ الحد، وعلى المرأة البكر الجلد، مائة جلدة، وعلى الأمة، خمسون جلدة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet