Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حرص الشريعة على محو الرذائل الخلقية Mas’ala 29327
لن العبد معدود من مال السيد فله تفويت المنفعة فيه على نفسه. إيثاراً لحق الله تعالى. المالكية في بعض آرائهم، والحنابلة - قالوا: يستثنى من ذلك حد السرقة،
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 29,326ولا العار بعظم الشرف والنسب، والعبد مجرد منهما. الشافعية - قالوا في أصح أقوالهم: أن العبد والأمة إذا ثبت الزنا على واحد منهما يغرب نصف عام، لأنه على النصف من الحر، في كثير من الأحكام. حق السيد في إقامة الحد على عبيده الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عنده، أو أقر بين يديه، لا فرق في ذلك بين الزنان والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك. Next mas’ala · 29,328 فلا يجوز للسيد أن يقطع في حد السرقة بدون إذن الإمام أو نائبه. الحنفية - قالوا: ليس للسيد إقامة الحد على إمائه في كل الأحول التي يجب فيها الحد بل يجب أن يرده إلى الإمام، لأن إقامة الحدود بالأصالة من منصب الإمام الأعظم ومن خصوصياته، وإنما جعل