Mas’ala 29438الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 123vol. 5, p. 123 ثم زوج أحدهما من الآخر، ونفاهما سنة، وروي مثل ذلك عن عمر، وأبن مسعود، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وقال أبن عباس رضي الله عنهما في هذا الحكم: أوله سفاح، وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح، ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare