Mas’ala 29955الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 170vol. 5, p. 170 عادة ودلالة، فإنها لما بذلت نفسها، وهي أنفس من المال، كانت بالمال أسمح، ولن بينهما سبباً يوجب التوارث من غير حرمان كالوالدين، وقد ورد في موطأ عن عمر بن الخطاب أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده، فقال: ليس عليه شيء خادمكم سرق متاعكم، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare