Mas’ala 30051الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 176vol. 5, p. 176 وإن دخل ليسرق، لا يجب عليه القطع لآنه أخذ مالاً غير محرز لأن البيت لم يعد حرزاً له حيث أن صاحب الدار أذن له في دخول الحرز، لأنهم اشترطوا لوجود القطع في المسروق أموراً لابد من تحقيقها، وهي: (الأول) كونه يساوي ربع دينار. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare