Mas’ala 30335الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 200vol. 5, p. 200 ولا يضرب ثمانين مسأنفاً لأن ما بقي تمامه حد الأحرار، فجاز أن يدخل فيه الأحرار، وذلك لتداخل حد القذف. الشافعية قالوا: إن اختلف المقذوف، أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل لأن الغلب في حد القذف حق العبد عندهم، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare