Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يعزر كل منهما للآخر لأنه حق للآدمي فتساقطا. مبحث إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيد الشافعية قالوا: لو الزوج بزنا زوجته كان قاذفاً لها فيحد حد القذف، لأن شهادته بزناها غير مقبول عند القاضي للتهمة، وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا جميعاً لأنهم قذفة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet