Mas’ala 30655الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 228vol. 5, p. 228 ويشترط في صفة القتل: أن يكون (عمداً) بلا جناية من القاتل قصاصاً، إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا لأن الحق لهمن لكن اختلفوا. الحنفية قالوا: إن القصاص واجب عيناً، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل، لما ورج في الكتاب والسنة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare