Mas’ala 30656الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 228vol. 5, p. 228 الشافعية قالوا: إن للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه تعين موقعاً للهلاك فيجوز بدون رضاه. وفي قول: أن الواجب أحدهما لا بعينه وبتعين باختياره، لأن حق العبد شرع جابراً، وفي كل نو جبر فيتخير) . - Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare