Mas’ala 30749الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 235vol. 5, p. 235 فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لأم، اوجد لها، ويقدم الأقرب فالأقرب، فيتقدم ابن فاينه، إلا الجد الأدنى، والاخوة فسيان في القتل والعفو، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare