المسألة ٣٠٬٧٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٥ج ٥ ص ٢٣٥ فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لأم، اوجد لها، ويقدم الأقرب فالأقرب، فيتقدم ابن فاينه، إلا الجد الأدنى، والاخوة فسيان في القتل والعفو، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة