Mas’ala 30751الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 235vol. 5, p. 235 ولا كلام للأخت، وإن كانت مساوية في الإرث ولا شيء لها من الدية، أما لو احتاج القصاص لقسامة، فليس لهما أن يقسما، لأن النساء لا يقسمن في العمد، بل العصبة فقط، فحيث اقسموا وأرادوا القتل، وعفت البنت فلا عفو لها، والقول للعصبة في القصاص، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare