فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٥ج ٥ ص ٢٣٥

ولا كلام للأخت، وإن كانت مساوية في الإرث ولا شيء لها من الدية، أما لو احتاج القصاص لقسامة، فليس لهما أن يقسما، لأن النساء لا يقسمن في العمد، بل العصبة فقط، فحيث اقسموا وأرادوا القتل، وعفت البنت فلا عفو لها، والقول للعصبة في القصاص،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد