فإن فارق قبل الوطء، رجع بنصف الأرش، اهـ. الحنفية، والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: إذا عفا المقتول عن دمهن في القتل العمد جاز ذلك على الأولياء، وسقط القصاص عن القاتل،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن فارق قبل الوطء، رجع بنصف الأرش، اهـ. الحنفية، والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: إذا عفا المقتول عن دمهن في القتل العمد جاز ذلك على الأولياء، وسقط القصاص عن القاتل،