فإن فارق قبل الوطء، رجع بنصف الأرش، اهـ. الحنفية، والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: إذا عفا المقتول عن دمهن في القتل العمد جاز ذلك على الأولياء، وسقط القصاص عن القاتل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن فارق قبل الوطء، رجع بنصف الأرش، اهـ. الحنفية، والحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: إذا عفا المقتول عن دمهن في القتل العمد جاز ذلك على الأولياء، وسقط القصاص عن القاتل،