Mas’ala 30799الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 238vol. 5, p. 238 {فمن تصدق به فهو كفارة له} أن المراذ في الآية الكريمة هة المقتولن يتصدق بدمه، وذلك في حالة إصابته قبل موته، وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قول تعالى: {فهو كفارة له} فقيل: يعود الضمير على القاتل لمن رأى به توبة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare