فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨

{فمن تصدق به فهو كفارة له} أن المراذ في الآية الكريمة هة المقتولن يتصدق بدمه، وذلك في حالة إصابته قبل موته، وإنما اختلفوا على من يعود الضمير في قول تعالى: {فهو كفارة له} فقيل: يعود الضمير على القاتل لمن رأى به توبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد