Mas’ala 30819الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 239vol. 5, p. 239 وإذا لم يكن معتبراً وجب الضمان. والقياس يقتضي القصاص لأنه هو الموجب للعمد، إلا أنا تركناه لأن صورة العفو اورثت شبهة، وهي دارئة للقود، فتجب الدية في ماله. وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى: من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare