Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا لم يكن معتبراً وجب الضمان. والقياس يقتضي القصاص لأنه هو الموجب للعمد، إلا أنا تركناه لأن صورة العفو اورثت شبهة، وهي دارئة للقود، فتجب الدية في ماله. وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى: من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet