فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٩ج ٥ ص ٢٣٩

وإذا لم يكن معتبراً وجب الضمان. والقياس يقتضي القصاص لأنه هو الموجب للعمد، إلا أنا تركناه لأن صورة العفو اورثت شبهة، وهي دارئة للقود، فتجب الدية في ماله. وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى: من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد