Mas’ala 30828الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 240vol. 5, p. 240 وإن كان عمداً فهو جميع المال عند أبي حنيفة رحمه الله اهـ. الصلح في القتل عمداً على مال اتفق الأئمة على أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص، ووجب المال، قليلاً كان أو كثيراً، زائداً على مقدار الدية، لقوله تعالى: Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare