Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن كان عمداً فهو جميع المال عند أبي حنيفة رحمه الله اهـ. الصلح في القتل عمداً على مال اتفق الأئمة على أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص، ووجب المال، قليلاً كان أو كثيراً، زائداً على مقدار الدية، لقوله تعالى:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet