Mas’ala 30895الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 245vol. 5, p. 245 وإن لم يعلم الحال فهو شبه العمد. مبحث القال بمثقل، والإغراق، أو الإحراق بالنار المالكية قالوا: إن حبس شخص آخر ومنعه الطعام، أو الشراب حتى مات بسبب ذلك أو خنقه بيده، فيجب عليه القود في كل ذلك إن قصد بذلك موتهن أو علم أنه يموت من ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare