فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٥ج ٥ ص ٢٤٥

وإن لم يعلم الحال فهو شبه العمد. مبحث القال بمثقل، والإغراق، أو الإحراق بالنار المالكية قالوا: إن حبس شخص آخر ومنعه الطعام، أو الشراب حتى مات بسبب ذلك أو خنقه بيده، فيجب عليه القود في كل ذلك إن قصد بذلك موتهن أو علم أنه يموت من ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد