Mas’ala 30993الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 250vol. 5, p. 250 ولا قصاص بين عبد مسلم، وحر وذمي لعلو الإسلام وشرفه. الحنفية قالوا: يقتل المسلم بالذمي، لأن الله تعالى قال: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالانثى} فهو تخصيص بالذكر، وهو لا ينافي ما عده، كما في قوله، (والأنثى بالأنثى) فإنه لا ينافي الذكر بالأنثى، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare