فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٩٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٠ج ٥ ص ٢٥٠

ولا قصاص بين عبد مسلم، وحر وذمي لعلو الإسلام وشرفه. الحنفية قالوا: يقتل المسلم بالذمي، لأن الله تعالى قال: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالانثى} فهو تخصيص بالذكر، وهو لا ينافي ما عده، كما في قوله، (والأنثى بالأنثى) فإنه لا ينافي الذكر بالأنثى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد