Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنابلة في باقي قولهم: أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى اوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. الحنفية قالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة، فيما دون النفس،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet