فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٣ج ٥ ص ٢٥٣

الحنابلة في باقي قولهم: أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى اوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. الحنفية قالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة، فيما دون النفس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد