الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل المسألة ٣١٬٠١٩
الحنابلة في باقي قولهم: أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى اوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. الحنفية قالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة، فيما دون النفس،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣١٬٠١٨القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: يجوز القصاص بين الرجال، والنساء فيما دون النفس، فقد اعتبروا الأطراف اخرى، واولى، ولقوله تعالى {والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن} روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، وبقطع الأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه احرار المسلمين فيما بينهما، رجالهم، ونساؤهم، إذا كان عمداً في النفس، وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم، ونساؤهم، إذا كان عمداً في النفس، وما دون النفس رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم. المسألة التالية، ٣١٬٠٢٠ ولا بين الحر والعبد،