Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا شيء على الآمر. للضرب للتأديب المالكية قالوا: من ضرب آخر لقصد التأديب الجائز شرعاً، كالسلطان مثلاً، إذا ضرب إنساناً لارتكاب جريمة لا توجب الحد، أو أراد أن يعزره مثلاً، أو يجله في حد من الحدود، فمات بذلك السبب. أو قطع يد سارق، فسرع القطع إلى جسده فمات.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet