فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٠٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٧ج ٥ ص ٢٥٧

ولا شيء على الآمر. للضرب للتأديب المالكية قالوا: من ضرب آخر لقصد التأديب الجائز شرعاً، كالسلطان مثلاً، إذا ضرب إنساناً لارتكاب جريمة لا توجب الحد، أو أراد أن يعزره مثلاً، أو يجله في حد من الحدود، فمات بذلك السبب. أو قطع يد سارق، فسرع القطع إلى جسده فمات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد