ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية، وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلاث الدية كما لو جرحه ثلاثة. الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية، وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلاث الدية كما لو جرحه ثلاثة. الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده،