ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية، وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلاث الدية كما لو جرحه ثلاثة. الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية، وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلاث الدية كما لو جرحه ثلاثة. الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده،