فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩

ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية، وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلاث الدية كما لو جرحه ثلاثة. الحنفية قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد