Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبحث من اعتدى على رجلين الحنفية قالوا: إذا قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده، ويأخذا منه نصف الدية بقسمانه نصفينن سواء قطعهما معاً، أو على التعاقب، لانهما استويا في سبب الاستحقاق، فيستويان في حكمه، كالغريمين في التركة، والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet