فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٥ج ٥ ص ٢٦٥

مبحث من اعتدى على رجلين الحنفية قالوا: إذا قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده، ويأخذا منه نصف الدية بقسمانه نصفينن سواء قطعهما معاً، أو على التعاقب، لانهما استويا في سبب الاستحقاق، فيستويان في حكمه، كالغريمين في التركة، والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد