Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet