ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،