فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٢١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٦٦ج ٥ ص ٢٦٦

ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد