ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا دية عليه بعد ذلك، لا ستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة. الشافعية، والحنابلة قالوا: إذا قطع رجل واحد يميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع يمينه قصاصاً للأول، والدية للثاني،