Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حق السلطان على القاتل Mas’ala 31222
فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن، وفي القرآن، اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة، ويغرم الدية، للثاني حتى لا يضيع عليه حقه، كما في النفس عمداً،
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 31,221فمن خرجت له القرعة قطع به، لأن اليد استحقها الأول، Next mas’ala · 31,223 وكذا إذا اشتبه الأمر. إذا أمسك رجل رجلاً فقتله الآخر الحنفية قالوا: لو أمسك رجل برجل، فقتله آخر فإنه يجب القصاص على القاتل دون الممسك، لأنه هو الذي باشر القتل، والممسك لم يباشره فلا قصاص عليه، بل يجب عليه التعزير، فيحبسه الإمام في السجن حتى يموت، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك) رواه الدارقطني.